مبدأ قنوني
وحيث ان العلاقة العقدية بين طرفي هذه الدعوى هي علاقة عقد قرض فردي/سلطة بنكية متناقصة محددة المقدار ابتداء والفوائد والأقساط الشهرية وبداية الدفعات وان شروط التعاقد واضحة ولا يحتاج الى انذار او اغلاق حساب كون هذا العقد ليس عقداً جارياً مدنياً وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها تكون موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2018فصل8/2/2018).