مبدأ قانوني
وحيث ان الأصل في العقد رضا المتعاقدين ما التزماه في التعاقد المادة 213 من القانون المدني كما ان العقد شريعة المتعاقدين وحيث أن المميز تعاقد رضائياً مع المميز ضدها واتفقا على مقدار القرض والفوائد والعمولات ودفع برضاه ولم يرد ما يثبت ان فوائد العمولات تتعارض وقانون البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وعليه يكون ما توصل ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2018فصل 8/2/2018).