مبدأ قانوني
وحيث أن المميز/المدعى عليه حصل من المميز ضده بتاريخ 8/2/2009 على قرض متناقض بقيمة (16670) ديناراً بفائدة اتفاقية بواقع (11.5%) سنوياً تحسب على الرصيد اليومي وتضاف إلى رصيد القرض شهرياً وعمولة بواقع 1% تستوفى لمرة واحدة على أن يسدد القرض وفوائده على أقساط شهرية بواقع (291) ديناراً لكل قسط اعتباراً من تاريخ 31/3/2009 حتى السداد التام إلا ان المدعى عليه أخل بالتزاماته العقدية ولم يقم بسداد أقساط القرض حسب الإتفاق وبالتي فقد استحق بذمته كامل الرصيد غير المسدد وقدره(17829) ديناراً و 736 فلساً دون مسوغ و/أو مبرر قانوني.
وحيث أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع قد مارست حقها بوزن البينة بما يتفق وأحكام المادة 34 من قانون البينات وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وفقاً لأحكام المادتين 160 و188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون ما توصلت اليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(49/2018فصل22/1/2018).