مبدأ قانوني 6:
وحيث أن في القضية التي أقامها المميز ضد المميز ضدهما المدعى عليها لإلزامها برصيد اجوره عن مدة العقد والبالغة (25575) على اعتبار أن عقد استخدامه من قبل المميز ضدهما عقد محدد المدة وبما أن محكمة الموضوع قد توصلت إلى أن عقد العمل الذي استخدم لموجبه المميز / المدعي هو عقد عمل محدد المدة , وهو في هذه الحالة غير محق بمطالبته بالمبلغ المدعى به المؤسسة على ان العقد محدد المدة مطالبة غير قائمة على أساس سليم لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1188/2000 فصل 3/9/2000).