مبدأ قانوني5:
حيث أن المادة 26/ب من قانون العمل قد نصت إذا كان إنهاء العقد المحدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره على المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من عقد العمل محدد المدة .
وطبقا ًلنص المادة المشار إليها فإنه يستحق راتب نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد إلا أنه ارتضى بمبلغ 500 دينار . وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3493/2004 فصل 20/2/2005).