مبدأ قانوني7:
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 15/ج من قانون العمل نجد أنها تنص على (إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بإنتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محددة وذلك من بداية الإستخدام ) .
وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً بأن عقد العمل المبرم بين الطرفين الذي يتجدد (سنة فسنة باتفاق الطرفين يعتبر عقداً محدد لمدة) .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف حسب الصلاحية المخولة إليها بتفسير العقود وبأن تجديد العقد بين المميزة والمميز ضدها كان يتم سنة فسنة إلى أن قدمت استقالتها في 9/3/2001 حسب ما جاء بالفقرة الثانية من البند 7/ج من إتفاقية التوظيف فتكون قد أصابت صحيح القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1124/2005 فصل 12/7/2005).