مبدأ قانوني25:
وحيث أنه كان الخلاف بين طرفي هذه الدعوى ينصب على تكييف العلاقة القانونية بينهما من خلال التكييف القانوني لعقد العمل المبرم بينهما .
وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف قد عالجت هذا الخلاف معالجة قانونية وافية وتوصلت الى أن عقد عمل المدعي قد انعقد لمدة سنة واحدة تبدأ في 1/1/2001 وتنتهي في 31/12/2001 وقد نص البند 11 منه على أنه : (يشرع بالعقد من 1/1/2001 وينتهي في 31/12/2001 وعلى أية حال يجب على الموظف أن يواصل عمله دون تجديد عقدة خطياً عند انتهاء مدته أو أي مدة تجديد أخرى حيث أن تجديد عقده يفترض لفترة محددة وهي ثلاثة أشهر فقط بنهايتها يتوجب تجديد العقد خطياً وإلا فإن العقد يعتبر منتهياً).
وخلصت محكمة الإستئناف إلى أن عقد عمل المدعي قد انتهى وفقاً للبند (11) منه بتاريخ 8/2/2002 بعد أن استمر المدعي في العمل حتى هذا التاريخ وأنهى عمله وتعاقد مع الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف لعقد جديد اعتباراً من 12/2/2002 حتى 11/6/2002 وبراتب جديد هو 640 فرنكاً سويسرياً في الشهر كما جاء في بينات المدعي.
وعليه وحيث أن المدعي أقام دعواه على أن عقد العمل المبرم بينه وبين المدعى عليه كان محدد المدة وانقلب إلى غير محدد المدة وأن المدعى عليه قد فصله من العمل فصلاً تعسفياً , إلا أن البينات التي قدمها هو نفسه اثبتت أن عقد المدعي الأول انتهى بحكم إنتهاء مدته وسنداً لشروطه, وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1128/2005 فصل 13/7/2005).