مبدأ قانون2:
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 28 من قانون العمل أنها خولت صاحب العمل حق الفصل العامل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والتي وردت على سبيل الحصر ومن بينها ما ورد بالفقرة (ب) في هذه المادة (عدم وفاء العامل بالإلتزمات المترتبة عليه بموجب عقد العمل).
إذا أنهى صاحب العمل عقد العامل استناداً لنص الفقرة (ب) من المادة 28 من قانون العمل فإنه يعفي صاحب العمل من بدل الإشعار المنصوص عليه بالمادة 23 من قانون العمل ولا يعتبر هذا الفصل تعسفياً .
وفي حالتنا هذه نجد أن عقد العمل هو عقد محدد المدة فإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل قبل إنتهاء مدته يكون ملزماً بباقي الأجور حتى إنتهاء مدة العقد استناداً لأحكام المادة 26/أ من قانون العمل مالم يثبت صاحب العمل بأنه قام بإنهاء عمل المدعي استناداً لأحكام المادة 28 من قانون العمل وحيث أن المدعى عليها قامت بإنهاء عمل المدعى استناداً لأحكام المادة 12 من شروط العقد . وحيث أن المستفاد من المادة 12 في العقد بأنه إذا أخل الفريق الثاني (المدعي) بأي شرط من شروط العقد أو إذا كان غير أهل للوظيفة التي عين فيها يحق للمدعى عليها إنهاء العقد قبل مدته وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت بأن المدعي كان أهلاً للوظيفة ودليلها في ذلك تجديد عقد عمل المدعي لدى الجامعة ولم يتم انذاره لتحسين أداءه أو عدم مخالفته شروط العقد وتبليغه هذا الإنذار أو الإشعار فإن ما ينبني على ذلك أن فصل المدعي لم يكن متفقاً وأحكام المادة 28/ب من قانون العمل والمادة 12 من عقد العمل وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى إنهاء عقد عمل المدعي لم يكن مبرراً ومتفقاً وحكم المادة 28/ب والمادة 12 من عقد العمل بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
أما بالنسبة للعقد المحدد المدة فإن إنهاء العقد من قبل صاحب العمل انتهاء مدته يكون إنهاء تعسفياً إلا إذا انطبقت على العامل أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العمل.
وعليه فإن النص الوارد في العقد المحدد المدة في إنهاء العقد بإشعار خطي للفريق الثاني لمدة شهر فيه تنازل عن حق العامل الذي يعمل لمدة محددة وينهي رب العمل عمله لأي سبب لم ينص عليه في المادة 28 باستيفاء أجوره حتى إنتهاء مدة العقد كما ورد بنص المادة 12 من عقد العمل لذلك يعتبر التنازل الوارد في عقد العمل المبين في المادة 12 من عقد العمل باطلاً استناداً للمادة 4/ب من قانون العمل . وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3106/2005 فصل 13/12/2005 ) .