مبدأ قانوني 8:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتبارها عقد العمل محدد المدة وبتناقضها وتعليلها لنص المادة الثانية من عقد العمل وتناقض ذلك مع نص المادة (15/ج) من قانون العمل . وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف قد اتبعت حكم النقض وعلى ما ذهبت إليه محكمتنا في قرارها رقم (3685/2011) عندما اعتبرت أن المستفاد من المادة الثانية من عقد العمل المبرم بين طرفي الدعوى أن المتعاقدين قد اتفقا على أن تكون مدة العقد سنة واحدة وتتجدد تلقائيا إلا إذا أراد أحد الطرفين عدم التجديد فعليه تبليغ الطرف الآخر قبل مدة شهرين من تاريخ إنتهاء العقد وعليه يكون العقد في السنوات التالية قد تجدد اتفاقياً وليس استمراراً في تنفيذ العقد وبهذه الحالة يعتبر العقد محدد المدة لكل سنة جديدة سواء تم التجديد لسنة أو أكثر لأن العقد شريعة المتعاقدين ويستمد قوته الملزمة من الإرادة الحرة لطرفيه وفق ما ذهب إليه الإجتهاد القضائي .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1975/2013فصل4/8/2013).