مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قد بدأ العمل لدى المدعى عليها بتاريخ 1/9/1991م بموجب كتاب تعيين إلى أن استحدث نظام جديد للشركة حيث صار المدعي بموجبه وباقي العاملين في الشركة يعملون بعقود عمل محددة المدة منذ عام 2008 تجدد سنوياً اعتباراً من 1/3/ – 2/28 في السنة التالية وقد استمر المدعي بالعمل بموجب راتبه وتمت ترقيته وعدل مسماه الوظيفي إلى مدير أداري لحين إشعاره من المدعى عليها بعدم رغبتها بتجديد عقده بتاريخ 28/1/2014 وهو ما يستفاد منه رضاه بالعمل بموجب عقد محدد المدة لمدة ست سنوات الامر الذي لا يبقى معه محل للقول بأنه كان مكرهاً على العمل بتلك الصفة .
وحيث إن تجديد عقود العمل محددة المدة فترات متتالية (ست سنوات) لا يجعل منها عقداً غير محدد المدة وعليه فإن عقد عمله الأخير وهو محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته مما يجعل مطالبته ببدل فصل تعسفي لا تقوم على أساس قانوني ..
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1176/2016) فصل (14/7/2016).