مبدأ قانوني
وحيث أن عقد العمل المبرم بين طرفي التداعي قد حدد مدته بعشرة أشهر (من تاريخ 16/9/2013 ولغاية 30/6/2014)وهذا لا خلاف عليه بين الطرفين.
وحيث ان محكمة الإستئناف (كمحكمة موضوع) أيدت محكمة الدرجة الأولى بتفسير ما ورد في المادة التاسعة من عقد العمل انه في حال رغب أحد الفريقين في عدم تجديد العقد لفترة ثانية عليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك خطياً قبل شهر على الأقل من تاريخ العقد وبخلاف ذلك يعتبر العقد مجدداً بذات الشروط.
ومحكمة التمييز تؤيد محكمة الإستئناف بتأييدها لمحكمة الدرجة الأولى لهذا التفسير وعلى ضوء ذلك وحيث أنه لم يتم إشعار المدعى عليها للمدعي بعدم رغبتها بالتجديد مما يترتب على ذلك أن هذا العقد تم تجديده لفترة ثانية وعليه فإن المدعي يستحق بدل أجور كاملة عن هذا العقد تم تجديده لفترة ثانية وعليه فإن المدعي يستحق بدل أجور كاملة عن هذه الفترة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(37/2018فصل16/1/2018).