مبدأ قانوني
وحيث ان العلاقة القانونية بين المميزة والمميز ضده نظمها عقد العمل المبرم بينهما والذي نص في المادة 11 منه على ان تراعي أحكام المادة 26 من قانون العمل في حالة انهاء العقد من انتهاء مدته.
وبالرجوع الى المادة 26 من قانون العمل فإنها تنص على في الفقرة ب (إذا كان إنهاء العقد المحدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشلأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على ان لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن شهر من المدة المتبقية من العقد)
وعليه فإن المشرع اشترط لثبوت حق صاحب العمل للمطالبة بالتعويض إثبات وقوع العطل والضرر وفقاً للقواعد العامة وأن يقدم من البينات ما يثبت أن ترك العامل العمل قبل انتهاء مدة العقد ألحق بصاحب العمل الضرر المادي مع مراعاة الحد الأقصى للتعويض حسبما جاء في نص المادة المشار إليها والتعويض لا يكون إلا بوقوع الضرر.
وحيث ان المميزة لم تقدم البينة القانونية التي تثبت ما اصاب المميزة من ضرر فعلي نتيجة ترك المميز ضده العمل لديها قبل انتهاء مدة العقد فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(6/2018فصل19/3/2018).