مبدأ قانوني 1
وحيث نجد أن الثابت في هذه الدعوى أنه وبتاريخ 22/12/1935 تم التعاقد فيما بين وكلاء مالكات قطعة الأرض رقم (3) مزرعة – جرش وبين المغارسين على أن يقوما بتركيب الزيتون البري الموجود في الأرض وأن تفلح الأراضي لجعلها صالحة للزراعة وانتاج الزيتون وبعد الثمار تقسم الأرض والشجر بالنصف للطرفين .
وبتاريخ 25/12/1948 توفي المغارس عودة الله الحامد وتوفي المغارس الثاني محمد الحمد بتاريخ 30/6/1995 وتوفيت مالكات العقار حيث توفيت مريم بعام 1936 وفاطمة بعام 1961 وزهراً بتاريخ 25/9/1974 .
وأن المدعين هم ورثة المغارسين ومن استعراض البينات الواردة في هذه الدعوى لم نجد ما يثبت أن ورثة المغارسين قد استمروا بتنفيذ عقد المغارسة بعد وفاة مورثيهم سيما وأن المغارس عودة الله توفي بعام 1948 وان الدعوى أقيمت بتاريخ 19/8/2009 فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون وقرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3205/2013 فصل 4/2/2014)