مبدأ قانوني
وحيث أن العلاقة بين الفريقين بصفتهم الواردة بلائحة الدعوى هي علاقة عقدية يحكمها عقد المغارسة رقم 1/51 المسجل لدى دائرة تسجيل اراضي عجلون بتاريخ 4/3/1951 وحيث ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع تقوم بوزن وترجيح البينات على مقتضى احكام المادتين 33 و34 من قانون البينات.
وبعد وزن وترجيح الببينات الخطية والشخصية وكذلك الخبرة الفنية التي اجرتها محكمة الدرجة الاولى واعتمدتها محكمة الاستئناف لاقتناعها بسلامة النتيجة التي توصلت اليها الخبراء والتي لا تملك محكمتنا التدخل في قناعتها ما دام ان هذه البينة لها اصل ثابت باوراق الدعوى وطالما جاء تقرير الخبرة موفياً للغرض الذي اجري من اجله واشتمل على عناصره الواردة بالمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنيةولم يرد عليه اي مطعن ينال منه.
وحيث عالجت محكمة الاستئناف الدعوى وفقاً للاتفاقية المشار اليها وهي عقد مغارسة الوارد احكامه وفقاً للمادة 747 من القانون المدني.
وحيث ان المادة 748 من القانون المدني تنص على ان تسري احكام المساقة على المغارسة فيما لا تتعارض مع طبيعتها وبما ان المستفاد من احكام المادة 738 من القانون المدني على ان المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخه الا لعذر يبرره.
وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف ان الجهة المدعى عليها اخلت بشروط عقد المغارسة ونالت بمتن قرارها على البينة التي توصلت بها الى هذه النتيجة والتي جاءت سائغة ومقبولة وتوصلت الى فسخ العقد بطلب من المدعي فيكون ما توصلت اليه يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(295/2017فصل2/11/2017).