مبدأ قانوني 2
وحيث أن نص المادة (557)من القانون المدني (الهبه تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض ) والمادة ( 558) نصت على (1- تنعقد الهبه بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض 2- يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته) وكما نصت المادة (579) على أنه ( يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبه ما يلي :1- إذا كانت الهبة من أحد الزوحين لآخر أو لذي رحم محرم مالم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر .2- ……………… 3- ………………..4- اذا مات أحد طرفي العقد بعد قبضهما ) وعليه فإن المستفاد من النصوص هذه المواد أن الهبه تتم بين أشخاص على قيد الحياة وهي تمليك المال دون عوض وإنه يمنع الرجوع بالهبه اذا توفي احد طرفي العقد بعد القبض , وحيث أن الواهب وهب ولده حال حياته حصة في قطعة الأرض موضوع الدعوى وحيث أن الواهب قد توفي بعد تسجيل الحصة باسم الموهوب له فإن الرجوع في الهبه لا يتم إلا بين الأحياء وعلى ذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العادية رقم(191/2014فصل 9/9/2014).
والقرارالصادر عن الهيئةالعامة رقم(1981/2014فصل10/8/2014).