مبدأ قانوني 1
وحيث أن الدعوى هي وسيلة للمطالبة بالحقوق التي تكون قد نشأت وتكونت قبل إقامتها بمعنى أنه يشترط لقبول الدعوى التي تحمي الحقوق أن تكون هذه الحقوق موجودة قبل إقامتها والدعوى في حال ثبوت أسبابها تكشف هذه الحقوق يوم إقامتها فدعوى فسخ الهبة والرجوع فيها على فرض ثبوتها يتقرر الحق للواهب واعتباره مالكاً للمال الموهوب من تاريخ إقامة الدعوى وليس من تاريخ إصدار الحكم ويعتبر المال الموهوب أمانه في يد الموهوب له.
وإن أي تصرف يقوم به الموهوب له بعد إقامة الدعوى بفسخ الهبة والرجوع فيها يعتبر باطلاً لأن القول بأن الواهب يعتبر مالكاً فقط من تاريخ الحكم واكتسابه الدرجة القطعية يؤدي إلى قيام الموهوب له بالتصرف بالمال بعد رفع الدعوى واعتبار هذا التصرف صحيحاً الأمر الذي يخالف القواعد القانونية التي تقرر أن الحكم القضائي القطعي يقرر الحق من تاريخ إقامة الدعوى وحيث ذهب الفقه إلى أن الواهب إذا كان قد أقام دعوى الرجوع عن الهبة ثم توفي بعد إقامتها وقبل صدور الحكم فيها جاز لورثته متابعة الدعوى.
وحيث أن الثابت من الدعوى الماثلة أنها اقيمت من المدعي (الواهب) وأنه وأثناء سير الدعوى وبعد إقامتها وإظهار المدعي رغبته بالرجوع في الهبة قد انتقل إلى رحمة الله تعالى كما ورد بحجة حصر الإرث وعليه فإن من حق الورثة متابعة الدعوى للمطالبة بحقهم بالرجوع في الهبة الذي انتقلت إليهم بوفاة مورثهم وتعتبر الخصومة صحيحة في الدعوى.
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى نتيجة غير ذلك فيكون مخالفاً للقانون وواقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العامة رقم(2237/2009فصل 27/4/2010).والقرارالصادر عن الهيئةالعامة رقم(1981/2014فصل10/8/2014).