مبدأ قانوني 1
” بالرجوع إلى العبوات التي تختلف من حيث الإسم ومن حيث اللون بالعبوة الأصلية تحمل OSRAM باللون البرتقالي والعبوة الثانية المقلدة تحمل الإسم OSRAN باللون الأحمر وحيث أن هناك إختلاف بين الإسمين للعلامة التجارية من حيث الحرفين M للعلامة الأصلية و N للعلامة المقلدة في آخر مقطع من العلامتين من شأنهما تغيير اللفظ والمعنى وحيث لم يثبت أن هناك لبساً ونزع ثقة وتضليل الجمهور والنيل من شهرة المنتج بإستعمال العلامة التجارية المزعوم تقليدها وبالتالي تكون شروط الفقرة د من المادة الثانية من المنافسة غير المشروعة غير متوفرة وتكون دعوة المدعية فاقدة لسندها القانوني وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذات النتيجة فيكون قرارها في محله “.
أنظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4254/2005 فصل بتاريخ 26/7/2006.