مبدأ قانوني3:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت حينما اعتبرت أن مطالبة المميز ضده لفروق علاوة الإختصاص غير مشمولة بمرور الزمن . وفي ذلك نجد أن انتهاء عمل المدعي كان بتاريخ 1/5/2000 وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 15/4/2002 أي أن المدعي قد أقام الدعوى قبل مرور سنتين على تاريخ انتهاء عمله .
وحيث أن مطالبة المدعي بفروقات علاوة الإختصاص والتي لم يقبضها حسب دعواه فإن التقادم يسري على المطالبة بهذه الفروقات بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق ان كانت فروق علاوات أو أجور طبقاً لأحكام المادة 138/ب من قانون العمل فلذلك تكون المطالبة بفروقات علاوة الإختصاص عن الفترة الزمنية من تاريخ 1/4/1981 حتى تاريخ 15/4/2000 غير مسموعة لمرور الزمن.
أما القول بوجود قطع مرور الزمن أو وقفه فإن مطالبات نقابة المهندسين بفروق العلاوة لا ترقى إلى المستوى المطالبة القضائية أو أي إجراء قضائي من شأنه أن يقطع التقادم. بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4189/2005 فصل 20/6/2006), والقرار رقم (4191/2005 فصل 21/6/2006).