مبدأ قانوني4:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بطريقة احتساب الراتب الذي احتسب على أساسه العلاوة.
فإنه بالرجوع إلى المادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية المشار إليها فقد حددت علاوة الخطر الإضافية 30% من الراتب الأساسي وأنه بالرجوع للقرار المطعون فيه فإنه لم يبين فيه الراتب الأساسي للمدعي , وأنه يجب احتساب العلاوة على الراتب الأساسي للمدعي كما هو الراتب الشهري وليس على أساس الراتب الشهري مضروباً في أربعة عشر شهراً مقسوماً على اثني عشر شهراً.
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1355/2007 فصل 5/12/2007), والقرار رقم (1462/2007 فصل 19/11/2007).