مبدأ قانوني 7 :
وحيث أن محكمة التمميز قررت الرجوع عن الإجتهادات السابقة وانتهت إلى أن المطالبة بعلاوة الخطر الشعاعي المنصوص عليها بالمادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الشعاعية رقم 14 لسنة 87 لا يخضع لقرار تفسير القوانين رقم 5 لسنة 2003 الذي اعتبر أن بدل العمل الخطر يدخل في مفهوم الأجر وذلك إعمالاً لقاعدة عدم رجعية القوانين وحماية للحقوق المكتسبة لم يرد نص صريح على أعماله على الدعوى السابقة على صدور القانون الجديد وبالتالي لا يعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي تحكمها المادة 137 من قانون العمل وانما يحكمها قرار تفسير القوانين رقم 7 لسنة 1980 الذي أخرج بدل العمل الخطر من مفهوم الأجر الذي يجعل من مطالبة المدعي تدخل في إختصاص محكمة البداية وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 2143/2010 فصل 17/2/2010), والقرار رقم (2144/2010 فصل 8/3/2011), والقرار رقم (2146/2010 فصل 17/10/2010), والقرار رقم (2147/2010 فصل 4/10/2010).