مبدأ قانوني2:
وحيث أن المدعي أسس دعواه على المطالبة باستحقاق علاوات إضافية بدل علاوة عقد وبدل العلاوة الإضافية للمهندسين وبدل علاوة العمل الإضافي والتي كل منها تمثل نسبة من راتبه الأساسي.
وحيث أن ما استقر عليه إجتهاد محكمة العدل العليا في تفسير المادة 9/أ/5 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 92 ( على أنها تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالرواتب والعلاوات المستحقة للموظفين العمومين عندما تكون هذه الرواتب والعلاوات قد ثبت استحقاقها إلا أنها مختلف على مقدارها بدليل أن المشرع أورد كلمة (المستحقة) أي الرواتب والعلاوات التي يكون هناك خلاف على استحقاقها أصلاً فالنظر في مثل هذا الخلاف يخرج عن إختصاص محكمة العدل العليا والقول بخلاف ذلك يسلب القضاء المدني إختصاصه.
وحيث أن الخلاف بين المدعي والمدعى عليهم محل نزاع على استحقاقه أصلاً وموضع خلاف بين الطرفين وهو نزاع حقوقي وصلاحية الفصل فيه تقع ضمن إختصاص المحاكم النظامية بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3019/2005 فصل 27/12/2005),