مبدأ قانوني6:
وحيث أن محكمة الإستئناف في قرارها من حيث القول أن المخالصة تشمل علاوة خطر التعرض الإشعاعي والتمسك بأن الدين المتعلق بالتعرض الإشعاعي هو دين مستقبلي غير ثابت. فإنه بالرجوع إلى المخالصة الموقعة بين المدعي(المميز) فقد ورد فيها ( .. سند إقرار باستلام مستحقات ومخالصة نهائية وشاملة كما شملت المخالصة .. علاوة خطورة العمل أو أي مبلغ آخر و/أو علاوة و/أو بدل مهما كان نوعه أو سبب نشوئه..) .
وعليه وحيث أن المخالصة وقعت من المدعي ( المميز ) بعد تركه العمل وحيث أنها اشتملت كافة المستحقات الناشئة عن إتفاقية حوافز إنهاء الخدمة .. أو علاوة خطورة العمل .. أو أي علاوة أخرى أو أي بدل مهما كان نوعه أو سبب نشوئه فإن المخالصة والحالة هذه تضمنت إبراء شاملاً ونهائياً لا رجعة منه .
وبالتالي فإن مطالبة المدعي ببدل علاوة خطورة التعرض الإشعاعي وبدل الإجازات وفق قانون الطاقة النووية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 تكون مشمولة بالمخالصة بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (588/2010 فصل 31/1/2001).