مبدأ قانوني
وحيث ان مطالبة المدعي تشمل الفترة الزمنية من تاريخ تعيينه لدى المميز ضدها بتاريخ 3/3/1990ويشير في البند الرابع من لائحة الدعوى الى انه سبق ان تقدم بدعوى في مواجهة المميز ضدها وتقرر بموجبها منحه علاوة الخطر الإشعاعي من تاريخ تعرضه للإشعاعات وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى بتاريخ 4/6/2009 وعليه فإن الفترة الزمنية من 4/6/2009 ولغاية تاريخه تخضع لقانون العمل رقم 8 لسنة 1996.
وحيث إن الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي قراره رقم 5 لسنة 2003 قد فسر المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وبين مفهوم الأجر وقرر ان الاستحقاقات العمالية التالية تدخل في مفهوم الأجر اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها وهي 1-2-3-4-5-6-7-8 بدل العمل الخطر.
وحيث ان علاوة خطر الأشعة البالغ نسبتها 30% طبقاً للمادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 987 الذي كان نافذاً وساري المفعول بتاريخ بدء عمل المدعي لدى المميز ضدها وقبل الغائه بالقانون رقم2 لسنة 2001 يعتبر من قبيل بدل العمل الخطر.
وحيث ان بدل العمل الخطر في ظل قانون العمل السابق رقم 21 لسنة 1961 وفق ما ورد في قرار ديوان تفسير القوانين رقم 7 لسنة 1980 لا يعتبر من الأجر فإن مطالبة المدعي ببدل العمل الخطر من الفترة من تاريخ اقامة الدعوى في 4/6/2009 وحتى شهر 3 لعام 2015 وهو تاريخ توقيفه عن ممارسة العمل الإشعاعي تعتبر من الاجور وناشئة عن نزاعات العنل الفردية في ظل قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (تمييز حقوق 2147/2010 و 768/2005هيئة عامة).
وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجاً مخالفاً فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(181/2017فصل7/3/2017).