مبدأ قانوني
وحيث ان علاوة الخطر الإشعاعي مقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وان عل المميز لدى الشركة المدعى عليها بدأ بتاريخ 23/7/1989 اي في ظل ذلك القانون الذي نصت المادة 35 منه على ان حق العامل في العمل الإشعاعي ما يلي:
أ-اجازة اضافية سنوية مقدارها خمسة عشر يوماً.
ب- علاوة خطر اضافية بنسبة 30%من الراتب الأساسي.وان صدور القانون رقم 29 لسنة 2001الذي الغي القانون رقم 14 لسنة 1987 لا يؤثر على حق المدعي باسيفاء هذه الحقوق او المطالبة بها كونها قد تحققت في ظل القانون الملغي ذلك ان مركزه القانوني وحقوقه المكتسبة قد تحدد وفقاً لأحكامه.
وان القانون الجديد لا يسري الا على الحالات التي نشأت في ظله وبعد نفاذه مما يعطي الحق للمدعي بالمطالبة بالحقوق المترتبة له بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وعن الفترة التي تعرض لها لخطر الإشعاع وبالإضافة الى ذلك فإن القرار رقم 25 لسنة 2003 الصادر عن ديوان تفسير القوانين اعتبر خطر الأشعة يدخل في مفهوم الأجر.
وعليه فإن علاوة الخطر الإشعاعي تعتبر الأجور الناشئة عن نزاعات العمل الفردية وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون العمل وتكون الدعوى للمطالبة بهذه العلاوة غير خاضعة للرسم.
وحيث ان محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(297/2017فصل9/7/2017)