مبدأ قانوني 3:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باحتساب راتب المدعية (المميز ضدها) بواقع 240 دينار وذلك بعد ان احتسب بدل العمل الإضافي جزء من راتبه.
وفي الرد على ذلك نجد أن المادة الثانية من قانون العمل الأردني قد عرفت الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور عن العمل الإضافي .كما نجد أن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 7 لسنة 1980 قد تضمن أن الأجر الإضافي الذي يحصل عليه العامل نظير اشتغاله وقتاً إضافياً على الوقت المتفق عليه في العقد أو المعين في القانون لا يدخل في مفهوم الأجر .
وحيث الثابت في أوراق الدعوى والبينة الخطية المقدمة فيها المبرز م/2 والذي سلمت به المدعى عليها أنه قد تضمن أن الراتب الشهري للمدعية هو على النحو التالي :
1- الراتب الاساسي 190 دينار ( 8 ساعات)
2- بدل عمل إضافي ثابت ويومي 2 ساعة 50 دينار ( 2 ساعتين)
مما تقدم يتبين أن الراتب الشهري للمدعية هو مبلغ 190 دينار شهرياً وفق مفهوم المادة 2 من قانون العمل وقرار ديوان التفسير وأن مبلغ الخمسون ديناراً وعليه فإن الراتب الشهري للمدعية هو 190 دينار فقط والتي تحتسب حقوقها على أساسه . وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1384/2007 فصل 17/10/2007) .