مبدأ قانوني13:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بطريقة احتسابها لأيام عمل المدعي لدى المدعى عليه و احتسابها لساعات العمل الإضافي والحكم ببدلها .
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الصلح قد توصلتا إلى أن المدعي عمل سائقاً لباص المدعى عليه من تاريخ 23/6/2002 ولغاية 28/11/2003 وبأجرة شهرية مقدارها مائة وثمانون ديناراً وأن المدعي غير مشمول بمظلة الضمان الإجتماعي وكان يداوم من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء وكان يعمل أيام الأعياد الدينية والرسمية والجمع ويعطل فقط اليومين الأولين من عيدي الأضحى والفطر ويومي جمعة في كل شهر وأنه لم يستخدم إجازاته وقت ثبتت لها هذه الوقائع بالقدر المتيقن من البينات المقدمة في الدعوى وشهادة الشاهدين وهي بينة قانونية ومقبولة وقد احتسبت ما يستحقه المدعي من حقوق على ضوء الوقائع التي ثبتت إليها, فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مستمدة من بينة قانونية مقدمة في الدعوى وتؤدي للنتائج التي توصلت إليها وكان استخلاصها لهذه النتائج مقبولاً فإن لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (159/2007 فصل 18/4/2007).