مبدأ قانوني 9:
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى أن المميز ضده كان يعمل 16 ساعة إضافية بمعدل خمسة عشر يوماً في الشهر , حيث كان دوامه اليومي من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءاً , ويستمر عمله يوم مناوبته حتى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي ثم يستمر في دوامه اليومي المعتاد حتى الساعة الثالثة مساء , وقد استخلصت ذلك من البينات المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها لهذه الواقعة سائغاً ومقبولاً وهي مسألة موضوعية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادام لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى .
وحيث أن المادة 56 من قانون العمل قد حددت ساعات العمل العادية بثماني ساعات في اليوم فإن الساعات التي يعمل بها العامل بموافقته وبطلب من صاحب العمل زيادة على ذلك تكون ساعات عمل إضافي سواء أطلق عليها مناوبات أو غير ذلك ويتقاضى العامل أجراً عنها لا يقل عن 125% من أجره المعتاد بمقتضى المادة 59/أ من نفس القانون وبما أن محكمة الدرجة الأولى وأيدتها بذلك محكمة الإستئناف قد احتسبت الأجر الذي يستحقه المميز ضده عن العمل الإضافي بمعدل 16 ساعة عمل لكل 15 يوماً خلال الشهر الواحد ولآخر سنين من عمله ثم بعد ذلك انقضت من الحاصل ما قبضه المميز ضده من المميز من بدل مناوبات بمعدل 10 دنانير عن كل مناوبة وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 462/2007 فصل 9/5/2007).