مبدأ قانوني 38
وحيث أن المادة (58) من قانون العمل حددت الأشخاص الذين لا تسري عليهم الأحكام المتعلقة بساعات العمل الإضافي ومنهم الأشخاص التي تتطلب أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة وخارجها بمعنى أن معيار الإستثناء لهؤلاء الأشخاص من قواعد تنظيم ساعات العمل الإضافي المنصوص عليها في قانون العمل هو الطبيعة الخاصة لعمل هؤلاء وعدم القدرة على ضبط ساعات العمل وتحديدها أثناء عملهم خارج مكان العمل الذي يعملون به.
وحيث أن المدعي يعمل منسق منهجية التعليم التشاركي لدى المدعي عليها وأن عمله يحتاج إلى عمل ميداني في مناطق المجتمع المحلي والعمل مع المدرسين في المدارس والجمعيات الخيرية من أجل الأطفال المتسربين من المدارس ,لذا يكون عمل المدعي مستثنى من تطبيق العمل الإضافي عليه .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2730/2014 فصل 8/2/2015).