مبدأ قانوني
حيث إن المميز كان يعمل مدير السوق وبهذه الصفه فيكون صاحب الصلاحية في الإشراف ومراقبة الموظفين ومتابعة أعمالهم وتنفيذ أوامره وهذا ثابت في البينة المقدمة في الدعوى وحيث إن المادة (58) من قانون العمل قررت استثناء سريان أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون الأشخاص الين يتولون مهام الإشراف العام وإدارة شؤون المؤسسة وحيث إن مالك المدعى عليها (المميز ضدها) والمفوض بالتوقيع عنها لم يكن يتولى الإشراف وإدارة شؤون السوق اليومية وترك هذه المهام للمميز .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1388/2016) فصل (29/6/2016).