مبدأ قانوني
حيث إن المدعية كانت تعمل في آخر سنتين من عملها لدى المدعى عليها كسكرترة تنفيذية للمدير العام بمعدل ساعتين يومياً ولمدة سبعة أيام في الشهر ولم تتقاض عنها أجراً وأحتيب لها الأجر عن تلك المدة بمبلغ (1793,232) ديناراً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة في الحكم للمدعية ببدل العمل الإضافي فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1849/2016) فصل (2/8/2016).