مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت من أقوال الشهود أن المميز ضده كان يعمل بمعدل 4 ساعات عمل إضافي في اليوم من 9 صباحاً وحتى 9مساءً وحيث أن المادة 56/أ من قانون العمل قد اشترطت على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.
وحيث أن مطالبة المميز ضده ببدل ساعات العمل الإضافي خلال المدة القانونية ولم يسر عليها مرور الزمن فإن الحكم له ببدل العمل الإضافي واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2016فصل18/7/2016).