مبدأ قانوني
حيث إن العلاقة التعاقدية بين المميز والمميز ضدها انتهت بتاريخ 3/9/2011 والدعوى أقيمت في 9/7/2013 وبالتالي يكون نشوء المطالبة بتاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل وتحسب المدة من تاريخ إنهاء العمل .
وحيث إن المادة 138/ب من قانون العمل (رقم 8لسنة 1996) وتعديلاته أنه لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء المطالبة بتلك الحقوق والأجور.
حيث إن الحقوق موضوع المطالبة الواردة بلائحة الدعوى يمكن المطالبة بها مباشرة بعد استحقاقها حيث إنها تستحق للعامل بعد قيامه بعمله ومؤدى ذلك احتساب مدة مرور الزمن المسقط للادعاء بهذه الحقوق يبدأ بعد قيام العامل بعمله ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنتين على استحقاقها أي من تاريخ نشوء الحق المطالب به (أنظر قرار تمييز 1460/2014 و 4573/2014) ولما كانت حقوق المميز العمالية المتعلقة ببدل العمل الإضافي وبدل أيام الجمع والاعياد الدينية والرسمية قد طالب بها المميز بتاريخ 9/7/2013 وأنهى عمله في 3/9/2011 فتكون مطالبة المميز بهذه الحقوق عن المدة الواقعة بين الفترتين وهي سنة وعشرة أشهر وستة أيام متقادمة مما يتعين رد دعوى المدعي (المميز ) بخصوص هذه المطالبة عن تلك المدة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1254/2016) فصل (20/7/2016).