مبدأ قانوني 27:
وحيث أن أسباب التمييز تنصب على الطعن بالحكم المميز من حيث إعتبار موظفي عالية ومن ضمنهم المميزة موظفين عامين وليسوا عمالاً ينطبق عليهم قانون العمل .
وحيث أن محكمتنا بتشكيل الهيئة العامة عالجت هذا الموضوع وتوصلت إلى أن موظفي عالية هو موظفون عامون وليسوا عمالاً ينطبق عليهم قانون العمل ويؤيد ذلك ما ورد بالمادة السادسة من القانون رقم 31 لسنة 2000 وقرار التفسير رقم 12 لسنة 1-2 تاريخ 26/12/2001 والإجتهاد القضائي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (2190/2004 فصل 24/3/2005).