مبدأ قانوني
حيث ان محكمة الاستئناف وجدت بأن المبلغ الذي تطالب فيه المدعى عليها هو عبارة عن عوائد تنظيم خاصة فرضت بموجب اللجنة اللوائية في بلدية اربد الكبرى وصدقت قرار محكمة الدرجة الاولى الذي توصل بأن احكام المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه هو الذي يطبق على وقائع هذه الدعوى
وحيث ثبت للمحكمة بأن الجهه المعى عليها لم تثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة بالمادة 4/52 من تنظيم المدن والقرى فيكون فرض عوائد تنظيم خاصة على المدعى بمجرد تغير صفة الاستعمال وتنظيم قطعة الارض موضوع الدعوى من سكن إلى تجاري غير كاف ولا يعطيها الحق للحصول على عوائد التنظيم
حيث استقر اجتهاد محكمة التمييز بأن عوائد التنظيم الخاصة لايجوز فرضها أو المطالبة بها إلا في الاحالات المحددة في المادة 4/52 .
وحيث تأييد محكمة الاستئناف لقرار محكمة البداية لموافقته للقانون والاصول واقعاً في محلمه وان هذه الاسباب لا ترد على القرار المطعون فيه مما يتعين ردها .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (286/2016) فصل (14/2/2016).