مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 52/3 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لرقم 79 لسنة 1966 والتي تنصعلى (يجوز للجنة التنظيم اللوائية المخحلية في أي وقت من الأوقات أن تفرض عوائد تنظيم خاصة على أية منطقة تابعة لها أو على أي قسم من تلك المنطقة.
كما ان الفقرة الرابعة من هذه المادة نصت على (تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو الأعمار وتطبق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور المعددة في الفقرات من (أ_ي) ومنها استملاك الأراضي والعقاات وأي أمر تعتبره لجنة التنظيم المعينة أن يحسن الجوار والأحوال المعيشية للمنطقة أو المواطن).
كما ان المادة 24/أ من قانون الإستملاك أجازت للمجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القروي أن يتقاضى من مالك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار قيمته إذا ارتفعت قيمة هذا العقار بسبب الاستملاك.
وحيث أن المدعى عليها لم تثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة بالمادة 52/4 من قانون تنظيم المدن والقرى فيكون فرض عوائد تنظيم خاصة على المدعي بمجرد تغيير صفة الاستعمال وتنظيم قطعة الارض من سكن وتجاري الى محطة محروقات دون بيان السبب القانوني والواقعي لذلك فيكون تكليفها له بذلك لا أساس قانوني سليم له.
وحيث ان الادعاء بتطبيق المادتين 47و48 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية على وقائع هذه الدعوى فإن محكمة التمييز تجد ان ذلك يخالف الواقع والقانون لأنأحكام هاتين المادتين يتعلق بالتعويض من جراء رفض الترخيص ومن جراء القرار التنظيمي انا بشأن عدم الأخذ بالتعهد الصادر عن المدعي فإن محكمة الاستئناف عالجت هذا الامر وتوصلت بأن هذا التعهد يكون صحيحاً عندما يكون فرض عوائد التنظيم على قطعة أرض المدعي وفقاً للقانون وحيث توصلت الى ان الجهة المدعى عليها غير محقه بفرض عوائد التنظيم على ارض المدعي فإن هذا التعهد الذي يحتج به وكيل المدعى عليها يصبح فاقداً لمعناه القانوني ولا يؤخذ به واننا نؤيدها فيما توصلت اليه يضاف الى ذلك احكام الهبة لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى.
وحيث عالجت محكمة الاستئناف كافة الدفوع الجوهرية بما يتوافق وأحكام المادة 188/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية وكانت النتيجة سائغة ومقبولة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(295/2016فصل29/3/2016).