مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن وصول المقبوضات يتثبت أن الجهة المدعى عليها قبضت مبلغ 10800 دينارمن المدعينعوائد تنظيم عن القطعة موضوع الدعوى.
وحيث أن الثابت من بينات الجهة المدعى عليها وهي بينة الجهة المدعية أن أساس إستيفاء ذلك المبلغ من قبل المدعى عليها هو قرار فرض عوائد التنظيم من قبلها بسبب تغيير صفة الإستعمال في قطعة الأرض موضوع الدعوى من سكن الى تجاري مما يجعل الخبرة المطلوبة لإثبات خلاف ذلك غير منتجة وحيث أن تغير صفة الإستعمال ليست من الأشغال ولا الأمور التي تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطيتها وفق ما هو مقرر من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية فإن ما ينبني على ذلك أن يكون إستيفاء ذلك المبلغ من المدعين بغير سند من القانون ويتعين إلزام الجهة المدعى عليها برده للجهة المدعية.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لتلك النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2016فصل 27/3/2016).