مبدأ قانوني 1
حيث نجد أن من الثابت من البينة المقدمة في الدعوى أن المدعي يملك حصصاً على الشيوع في قطعة الأرض والمقام عليها بناء مؤلف مخزنين ومطلع درج وبأن المدعى عليه ليس شريكاً في قطعة الارض هذه إلا أنه أقام بناء على قطعة الأرض المجاورة لهذه القطعة وجاء ملاصقاً للبناء المقام على القطعة وأنه اشغل هذين البناءين بكاملهما وبالتالي وحيث أنه اشغل البناء المقام وهو غير مالك لأي حصة فيها فإنه يعتبر غاصبً لحصص المدعي في هذا البناء والأرض طبقاً للمادة 279 من القانون المدني ,وبالتالي فان قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذللك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3359/2004 فصل 4/1/2005).