مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن استعراض البينة فإنه لا يوجد ما يشير إلى وجود عقد إيجار من المميز ضده للمميزة ولا يوجد ما يشير إلى قبض المميز ضده لأية أجور وتكون يد المميز ضدها على القطعة يداً غاصبة عملاً بالمادتين 279/2 و287 من القانون المدني وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(293/2016فصل7/6/2016).