مبدأ قانوني192
” وحيث نجد أن المدعية تطالب بقيمة السندات والفوائد المترتبة عليها وحيث أن أصل المطالبة بقيمة السندات هي مطالبة بقيمة البضاعة التي إشتراها المدعى عليها فإن الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ليس فيه ما يخالف القانون ما دام المطالبة هي بأصل الحق الذي أعطيت من أجله وعليه يكون قرارها في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 635/2007 فصل بتاريخ 25/4/2007
قرار رقم 2539/2009 فصل بتاريخ 25/1/2010.