مبدأ قانوني6
وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول عند إقامة الدعوى ينص في الفقرة الثالثة من المادة 167 على أن الفائدة القانونية تترتب على التفويض والتضمينات التي تحكم المحكمة لأحد الخصوم تحسب من تاريخ إقامة الدعوى.
وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت في قرارها المميز محكمة البداية بإحتساب الفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى فيكون قرارها واقعا في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3728/2005فصل2/4/2006).والقرار رقم(2974/2008فصل29/6/2009).