مبدأ قانوني2
وحيث أن وكالة المحامي والتي أقيمت هذه الدعوى بالإستناد إليها لم تتضمن تفويضه بالمطالبة بالفائدة القانونية وبذلك يكون الحكم بها للمدعي مخالفاً للقانون حيث لا يجوز بأكثر مما يطلب بموجب الوكالة الموقعة منه لوكيله وعلى ذلك فيكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1133/2000فصل21/8/2000).والقرار رقم(3874/2004فصل20/2/2005).