مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت بالفائدة القانونية بواقع 4% تحتسب من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية دون أن يبين السند القانوني في تحديد نسبة الفائدة القانونية مما يجعل حكمها من هذه الناحية مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ولا يسمح لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها وعلى ذلك وعملاً بالمادة 198/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1115/2000فصل26/10/2000).