مبدأ قانوني3
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة168/3 من أصول المحاكمات المدنية التي إستند إليها المميز في هذا الطلب فإن المستدعي لم يطعن بقرار محكمة الصلح رقم 1261/2001 الذي لم يقض له بالفائدة القانونية فيكون قد قصر بحقه والمقصر أولى بتحمل التقصير ولا يعتبر عدم الحكم له بذلك القرار من باب تصحيح الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية حسب مفهوم الفقرة الأولى من نفس المادة وعلى ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف توصل لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3084/2004فصل24/3/2005).