مبدأ قانوني4
وحيث أن مطالبة المميز ضده ناشئىة عن وضع المميز يده على قطعة الأرض موضوع الدعوى دون موافقته وحرمانه من إستغلالها وبالتالي فإن مطالبته هي بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة حرمانه من إستغلال أرضه ويكون الحكم بالفائدة القانونية يتفق وأحكام المادة 167/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية إلا أن محكمة التمييز تجد أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للمميز ضده بالفائدة القانونية من تاريخ إكتساب الحكم للدرجة القطعية وحيث أن المميز ضده لم يطعن بالحكم من هذه الجهة بل طعن به المميز وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت بالفائدة القانونية من تاريخ السداد التام فتكون بذلك قد خالفت القانون لعدم جواز أن يضار الطاعن من طعنه وعلى لك وعملاً بالمادة 197/4 فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(874/2005فصل25/5/2005).