مبدأ قانوني13
وحيث أنه وبالإستناد للفقرة الثانية من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية, وحيث أن المطالبة بالفائدة القانونية قد تمت من قبل الجهة المدعية المميز ضدها من خلال الإنذار العدلي المبرز ضمن ملف الدعوى الأولى ,وبالتالي فإن المدعية تستحق الفائدة القانونية من تاريخ الإنذار العدلي إلا أنها وبلائحة هذه الدعوى طالبت بالفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى الأولى وقضت لها محكمة الإستئناف حسب طلباتها ورضيت بها وإذا وقع هذا الطعن التمييزي من الجهة المدعى عليها وأنها لا تضار بطعنها فإن الحكم المميز يكون في محله من حيث النتيجة وأن الطعن بأن الفائدة القانونية هي من تاريخ إقامة الدعوى الثانية غير وارد وأن القرارالمطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3104/2006فصل30/5/2007).