مبدأ قانوني9
وحيث أن الجهة المدعية تطالب في لائحة دعواها عن مبلغ محكوم به وأصبح ثابتاً بذمة الجهة المدعى عليها وإلا فإن نص المادة 167/1 هو الواجب التطبيق في مثل هذه الحالة بالنسبة للفائدة القانونية وليس ما توصلت إليه خطأ محكمة الإستئناف من أن نص المادة 167/3 هو الذي يطبق في مثل هذه الحالة وعلى ذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1215/2007فصل31/10/2007).