مبدأ قانوني7
وحيث أن إغفال محكمة الدرجة الأولى طلب المدعين بالحكم لهم بالفائدة القانونية يعطي لهم الخيار إما بطلب تصحيح الحكم وفق أحكام المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية أو الطعن فيه إستئنافاً.
وعليه فإن عدم لجوء المدعين للخيار الأول لا يحرمهم اللجوء إلى الخيار الثاني وهو الطعن أمام محكمة الإستئناف وكان على محكمة الإستئناف التصدي لهذا الطلب ولما لم تفعل فيكون قرارها واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(200/2007فصل15/4/2007).