مبدأ قانوني34
وحيث نجد إذا كان الدين ديناً نقدياً وتمت المطالبة بالفائدة القانونية فيستحق المدعي الفائدة القانونية والفائدة القانونية هي تعويض للدائن عن عدم استعمال مبلغه المحدد وبتأخير المدعي بدفع هذا المبلغ وحيث أن موضوع الحكم بالفائدة القانونية بإعتباره تعويضاً عن العطل والضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة عدم دفع المدعى عليه للمبالغ التي قام بحسمها في الدعوى رقم 4588/94 واكتسب هذا الشق الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز رقم 573/2005 فإن المطالبة بها بوصف آخر غير جائز بإعتبار أن شروط القضية المقضية بالنسبة إلى هذا الشق قد توافرت وهي وحدة الخصوم ووحدة السبب ووحدة الموضوع وفقاً لأحكام المادة 41/1 من قانون البينات, وحيث أن محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه قد ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2907/2007فصل8/6/2008).