مبدأ قانوني14
وحيث أن الوكالة الخاصة يجب أن تتضمن التوكيل بالمطالبة بالفائدة القانونية حتى يحكم بها, وحيث أن وكالة وكيل المميزة المدعية لا تتضمن نصاً صريحاً على تحويله بالمطالبة بالفائدة القانونية فإن عدم الحكم بها يتفق وأحكام القانون ويكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(376/2007فصل30/8/2007).