مبدأ قانوني11
وحيث أن المدعي لو يسبق له أن قبض الفائدة القانونية المطالب بها في هذه الدعوى وقد ردت المطالبة بها بالدعوى الصلحية الحقوقية رقم 60/2004 لعدم النص عليها في وكالة المحامي وبالتالي فإن المدعي يستحق الحكم له بالفائدة القانونية ولا يوجد مانع قانوني يحول دون إستحقاقه الفائدة القانونية.
وحيث أنه لا يرد الإحتجاج بالمخالصة النهائية الموقعة من المحامي التي إستلم بموجبها التعويض المحكوم به للمدعي بالدعوى المذكورة لأن وكالته التي إقيمت الدعوى بموجبها لم تتضمن في متنها المطالبة بالفائدة القانونية مما يجعل الوكيل لا يملك حق المطالبة بها ويغدو الإبراء لا يشمل الفائدة القانونية.
وحيث خلصت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1088/2008فصل27/11/2008).